وروى الحاكم وصحح إسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:
«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، [ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة] ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة، ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة»
فرع:
كما يجرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لعير استعمال على الرجال والنساء ويحرم على الصانع عملها.
فائدة:
من قدم إليه طعام في آنية ذهب أو فضة ولم يستطع الإنكار فطريقه أن يأخذ الطعام من الآنية ويضعه في وعاء آخر أو على الخبز أو في يده الشمال ثم يأكل منه، لأنه إذ ذاك ليس بآكل فيها.
وكذلك إذا أراد الاكتحال من مكحلة فضة أفرغ منه في شيء ثم اكتحل منه، والله أعلم.
ومنها: أن يتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو هيئة من الهيئات.
لما روى/ البخاري عن ابن عباس ﵁ قال: لعن رسول ١٦٧ ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
وفي رواية صحيحة له أو لغيره «لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء».
1 / 291
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات