276Оповещение небрежных о делах невеждتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلينИбн ан-Наххас ад-Димашки ад-Думйати - 814 AHابن النحاس الدمشقي الدمياطي - 814 AHРедакторعماد الدين عباس سعيدИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыSufism and Conduct•РегионыСирияЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوخالفه النووي في ذلك.وحكى ابن الرفعة عن بعض العلماء أنه لا ينعقد النكاح بحضور الجالس على الحرير واستبعد.فرع:حكم القز في التحريم كحكم الحرير على الأصح.فرع:إذا كان على صبي غير بالغ ثوب حرير.قال الغزال: إن ذلك منكر جب نزعه عنه إنْ كان مميزًا لعموم قوله ﷺ: «هذان حرامان على ذكور أمتي».وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر لا لكونه مكلفًا ولكن لكونه يأنس به، فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه، كذلك شهوة التزين بالحرير.وأما الصبي الذي لا ميز له فيضعف معنى التحريم في حقه، ولا يخلو عن احتمال والعلم فيه عند الله تعالى.هذا كلام الغزالي وصحيح النوويّ الجواز مطلقًا، والله أعلم.ومنها: أن يتحلى الرجل بالذهب:لما روى الإمام أحمد/ بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر - رضي الله ١٦٦ عنه – عن النبي ﷺ قال:«من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرّم الله عليه شربها في الآخرة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة».1 / 289КопироватьПоделитьсяСпросить AI