«أيما امرأة دخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين».
وقد عد ابن القيم انتفاء الإنسان من ولده ثم قال: وهو من أكبر الكبائر.
ومنها: إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده:
كذا عده ابن القيم – ﵀ – وغيره في الكبائر.
لما روى الإمام أحمد بإسناد وصحيح والبزار وابن حبان في صحيحه عن بريدة – ﵁ – قال قال رسول الله ﷺ:
«ليس منا من حلف بالأمانة، وومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا».
قوله خبب: معناه خدع وأفسد.
وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة – ﵁ – عن النبي ﷺ قال:
«من خبب عبدًا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة/ على زوجها فليس منا».
1 / 284
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات