وروى أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري – ﵁ – أن رسول الله ﷺ قال:
«السباع حرام».
قال ابن لهيعة: يعني به الذي يفتخر بالجماع.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة – ﵁ – أن رسول الله ﷺ «صلى فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: مجالسكم هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج يتحدث يقول فعلت بأهلي كذا وكذا فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: منكن من تحدث فجلست فتاة على أحد ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله ﷺ ويسمع كلامها فقالت: أي والله، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثن، فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك، مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون».
ومنها: أن تدخل المرأة على قوم من ليس منهم بزنا أو وطئ بشبة ونحو ذلك أو ي
نتفي الرجل من ولده:
لما روى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي عن أبي هريرة – ﵁ – أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
1 / 283
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات