«لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار».
وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا، فقلنا أو قيل: يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه».
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
«من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه».
ومنها/ لعن المسلم لغير سبب شرعي، ولعن من لا يستحق للعن:
كذا عده الشيخ شمس الدين ابن القيم والحافظ الذهبي وغيرهما.
لقوله ﷺ: «لعن المؤمن كقتله في الإثم».
وهذا هو الأظهر عند النووي، وقيل إن لاعن المؤمن يقطعه بلعنته عن نعم الآخرة كما يقطع القاتل المقتول عن منافع الدنيا، وفي هذا بعد، والله أعلم.
وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يكونون اللاعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة».
1 / 196
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات