830

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">وبمرهون في لا ثوب لي (ش) يعني وكذلك يحنث إذا طلب منه إنسان ثوبا عارية فحلف بالطلاق أنه لا يملك ثوبا وله ثوب مرهون حيث لا نية سواء كانت قيمة الثوب تزيد على الدين أم لا وأما إن نوى ما عدا الثوب المرهون فلا حنث إذا كانت قيمة الثوب قدر الدين أو أقل وأما إن كان فيها فضل فإنه لا يحنث أيضا على المعتمد وينبغي أن يكون مثل المرهون المعار والمستأجر كما في شرح (ه) .

(ص) وبالهبة والصدقة في لا أعاره وبالعكس ونوى (ش) يعني أنه إذا حلف لا أعاره فوهبه لغير ثواب أو تصدق عليه فإنه يحنث لأن قصده عدم نفعه وكذلك كل ما ينفعه به من نحلة أو عمرى أو إسكان أو تحبيس وكذلك يحنث إذا حلف لا وهبه أو لا تصدق عليه فأعاره للعلة السابقة وإن ادعى نية فإنه يصدق فيما ادعاه ويعمل عليه فإذا قال أردت قصر اليمين على العارية دون الهبة والصدقة فإنه يصدق ولا يحنث بالهبة والصدقة وكذلك إذا قال أردت قصر اليمين على الهبة والصدقة دون العارية فإنه يصدق في ذلك ولا حنث عليه بالعارية ولا ينوي في إرادة خصوص الهبة أو الصدقة إذا حلف أحدهما لتقاربهما وهذا معنى قوله (لا في صدقة عن هبة وعكسه) وهذا إذا لم يكن للواهب أن يعتصر الهبة من الموهوب وأما إن كان له الاعتصار فإنه ينوي إذا حلف على الصدقة أنه أراد خصوصها لعدم عصرها فلا يحنث بالهبة.

(ص) وببقاء ولو ليلا في لا سكنت (ش) يعني أن من حلف لا سكن في هذه الدار وهو فيها فإنه يجب عليه أن ينتقل منها فورا لأن بقاءه فيها سكنى عرفا فإن بقي ولو ليلا بعد يمينه مدة تزيد على إمكان الانتقال حنث قال فيها يخرج ولو في جوف الليل إلا أن ينوي في الصباح وإن تغالوا عليه في الكراء أو وجد منزلا لا يوافق فلينتقل إليه حتى يجد سواه فإن لم يفعل حنث ثم إن قوله وببقاء إلخ مقيد بما إذا لم يخش على نفسه لأنه حينئذ مكره في البقاء.

(ص) لا في لأنتقلن (ش) يعني أنه إذا حلف لينتقلن من هذه الدار مثلا فإنه لا يحنث ببقائه فيها إلى الصباح إذا كانت يمينه غير مؤجلة ويؤمر بالانتقال بسرعة ويمنع من وطء زوجته حتى ينتقل فإن لم ينتقل ورافعته ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع وأما إن كانت يمينه مؤجلة فهو على بر إلى ذلك الأجل ولا يحنث إلا بمضي الأجل انتهى فإن عاد إليها بعد انتقاله منها لم يحنث بخلاف المسألة السابقة وهي مسألة السكنى فإنه إذا عاد إليها بعد انتقاله منها فإنه يحنث لأن قصده أن لا يوجد منه سكنى في تلك الدار فمتى وجدت حنث.

(ص) ولا بخزن (ش) هو متعلق بمحذوف معطوف على جملة ببقاء فهو من عطف الجمل والتقدير وحنث ببقاء ولو ليلا ولا يحنث بخزن والمعنى أن من حلف لا أسكن هذه الدار وخرج منها ثم خزن فيها فإنه لا يحنث لأنه ليس بسكنى وأما لو كان له في الدار شيء مخزون وقد حلف لا سكنت بها فانتقل وأبقاه فإنه يحنث ببقائه كما يفيده كلام

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

(قوله وبمرهون) وكذا بمال غائب لم يعلم به في حلفه لا مال إلا أن ينوي في يمينه أعلمه فلا يحنث به وكذا إن كانت له عمرى ترجع يوما فلو تصدق عليه بصدقة وهو لا يعلم فلم يقبلها قال لا شيء عليه وإن قبلها فقولان بالحنث وعدمه لأنها بالقبول صارت ماله الآن (قوله فإنه لا يحنث أيضا على المعتمد) أي لجواز أن ينقص القيم.

(قوله نحلة) هي العطية لا يخفى أنها لا تخرج عن واحد مما ذكر فافهم (قوله فإنه يصدق ولا يحنث) ظاهر العبارة ولو في الطلاق والعتق المعين ولكن المعتمد أنه إذا ادعى خصوص العارية فإنه لا يصدق في القضاء إذا كانت اليمين بطلاق أو عتق معين (قوله فإنه يصدق في ذلك ولا حنث عليه إلخ) ولو كانت يمينه بطلاق أو عتق معين (قوله ولا ينوي في إرادة إلخ) لا عند المفتي ولا عند القاضي فيما إذا كانت الهبة أو الصدقة لأجنبي كما أفاد الشارح ذلك بقوله وهكذا إلخ (قوله فإنه ينوي إذا حلف) وكذا عكسه كما في بعض الشراح إلا أن في العكس ينوي في الفتوى وفي القضاء في غير الطلاق والعتق المعين وأما في التي قبل فينوي ولو في الطلاق والعتق المعين عند القاضي

(قوله أو وجد منزلا) هل ولو في غير بلده أو يقيد بأن يكون ذلك في بلده والظاهر الأول وذكر في ك أن من المنزل الذي لا يوافق ما إذا وجد بيت شعر (قوله مقيد بأن لا يخشى على نفسه) وكذا كل ما يكون به مكرها كالخوف على المال يكون حكمه كذلك.

(تنبيه) : ما مشى عليه المصنف مبني على مراعاة اللفظ ومن يراعي العرف أمهله للصبح فينتقل إلى ما ينتقل إليه مثله قاله اللخمي وأما لو حلف ليسكننها فعلى قول أشهب يبر بيوم وليلة وعلى قول أصبغ بأكثر وعلى رعي القصد لا يبر إلا بطول مقام يرى أنه قصد ولذا في عب لو حلف ليسكنن فإنما يبر بطول مقام يرى أنه قصده رعيا للقصد حيث لا نية له بقدر معين.

(قوله من يوم الرفع) أي لأن يمينه ليست صريحة في ترك الوطء (قوله فإن عاد إليها بعد انتقاله منها لم يحنث) أي إذا رجع بعد انقضاء المدة التي يبر بإقامتها بعد خروجه وانتقاله وهي نصف شهر المشار إليها فيما يأتي بقوله كأنتقلن فإنه تشبيه في المكث نصف شهر وندب كما له حيث قال لأنتقلن من هذه الدار.

(قوله وحنث ببقاء) أي زائد على إمكان الانتقال ولو يومين أو أكثر لكثرة متاعه وظاهر النقل ولو استمر في مدة النقلة ساكنا (قوله ولو ليلا) رد على أشهب لا يحنث حتى يكمل يوم وليلة وعلى قول أصبغ لا يحنث إلا بأكثر من ذلك انتهى وتأمل ذلك (قوله فإنه يحنث ببقائه) هذا ما لم يكن في الدار مطامير فقد قال التونسي ينبغي إذا كانت المطامير لا تدخل في الكراء إلا بالشرط وتكرى وحدها لخزن الطعام أن لا تدخل في اليمين وأن له تركها إذا كان قد اكترى المطامير منفردة قبل سكناها أو بعدها إلا أن لا يليق بالمطامير أن تبقى إلا بمكان سكناه ينبغي نقلها مع قشه.

Страница 79