776

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">لأنها من جنس ذوات الأربع فلو لم يتم خلقه مع نبات شعره لم يؤكل لا بذكاة أمه ولا بغير ذكاة أمه ولو لم ينبت شعره لعارض اعتبر زمن نبات شعر مثله.

(ص) وإن خرج حيا ذكي (ش) أي وإن خرج الجنين الذي تم خلقه ونبت شعره بعد ذكاة أمه حيا حياة مرجوة أو مشكوكا فيها أو ضعيفة ذكي استحبابا في الثالثة وفي الأوليين وجوبا ولا يؤكل فيهما إلا بذكاة تخصه ولما كانت ذكاته في الثالثة مستحبة ولا يضر عدمها أشار بقوله (ص) إلا أن يبادر (ش) بفتح الدال المهملة لذكاته أي يسارع إليها فيفوت أي يسبق المبادر بالموت من غير تفريط فيؤكل بذكاة أمه لأن هذا كمن أنفذت مقاتله بالصيد هذا إن جعل الاستثناء متصلا وإن قوله ذكي شامل للأحوال الثلاثة كأنه قال وإن خرج حيا ذكي ولا يؤكل بدون ذكاة في كل حال إلا في حال أن يبادر فيفوت ويؤكل بدونها، ويحتمل كونه منقطعا وإن قوله وإن خرج حيا ذكي أي وجوبا لكن إن بودر إليه ففات أكل من غير ذكاة وعلى كل حال لا يفهم استحباب ذكاته في هذه الحالة وإنما يفهم منه عدم افتقار حله لذكاة.

(ص) وذكي المزلق إن حيي مثله (ش) يعني أن المزلق وهو السقط الذي يزايل أمه قبل ذبحها وقبل تمام حمله بأن تطرحه مثلا وكثيرا ما يكون ذلك إذا شربت كثيرا أو عطشت كثيرا فإنك تنظر أمره فإن كان مثله يحيا بأن تحققت حياته فإنه يذكى ويؤكل وإن كان مثله لا يحيا أو شك في أمره هل مثله يحيا أم لا فإنه لا يؤكل ولو ذكى لأن موته يحتمل أن يكون من الإزلاق.

ولما أنهى الكلام على أنواع الذكاة الثلاثة ذكر الرابع وهو فعل ما به الموت فقال (ص) وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح (ش) والمعنى أن الجراد ونحوه من كل ما لا نفس له سائلة على ما يأتي في الفصل بعده يحتاج للذكاة المشروطة بالنية والتسمية على ما مر ولا يكفي مجرد أخذه على المشهور بل لا بد أن يقصد إلى إزهاق روحه بفعل شيء يموت بفعله سواء كان الفعل مما يعجل الموت من قطع رأس وإلقاء في نار أو ماء حار أو مما لا يعجل كقطع جناح أو رجل أو إلقاء في ماء بارد فقوله كقطع جناح مثال لما لا يعجل ولا يؤكل الشيء المزال لأنه دون نصف أبين إلا أن يكون الرأس وإنما خص المؤلف الجراد بالذكر لرد قول من قال بعدم افتقاره لها.

ولما كانت المطعومات على ضربين أحدهما حيوان يحتاج لذكاة وقد مر وثانيهما حيوان لا ذكاة فيه إما لاستغنائه عنها أو عدم تأثيرها فيه كالبحري والمحرم ونبات وغيره من جامد ومائع عقد لهذا الضرب بابا مع ذكر ما يباح من الضرب الأول وما يكره منه فقال -

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

يؤكل كما إذا وجدت شاة ببطن خنزيرة فلو أن تلك الشاه كبرت وولدت فتؤكل أولادها حيث حملت من جنس المأكول.

(تنبيه) : لا بد أن لا يعلم موت الجنين قبل ذكاة أمه بل تحققنا الحياة أو شككنا فلو لم يتم خلقه ولم ينبت شعره لم يؤكل ولو نزل حيا وذكي لأن الذكاة لا تعمل فيه.

(قوله حياة مرجوة إلخ) أي حياة يرتجى عيشه معها أو يشك في ذلك وذلك لأن الحياة في الجنين محققة ثم بعد ذلك إما أن يرتجى عيشه معها أو يشك في ذلك أو ييأس منه ذكره محشي تت (قوله أشار بقوله إلا أن يبادر إلخ) حاصل حل الشارح أن قوله إلا أن يبادر مستثنى من محذوف والتقدير وأكل إلا أن يبادر إليه بالذبح فيموت فيؤكل بغير ذكاة وإن تلك المبادرة إنما تكون في خصوص الصورة الأخيرة وهو ضعيف الحياة فلذا قال في ك فقد كني بقوله إلا أن يبادر فيموت عن متوهم الحياة اه (قوله جعل الاستثناء متصلا أو منقطعا) وفي كلام عج ما يخالفه فإن حاصل كلامه أن قوله إلا أن يبادر يجري في الثلاثة فإذا مات بغير ذكاة عند المبادرة فلا يؤكل في الأوليين ويكره أكله في الثالثة وإن الاستثناء يجوز أن يكون مستثنى من محذوف والتقدير وأكل إلا أن يبادر فلا يؤكل وجوبا في الأوليين وندبا في الأخيرة أو مستثنى من ذكى أي وذكى إلا أن يبادر بالموت فلا يذكي لأن الذكاة لا تنفع في ميت ومن المعلوم أن ما تندب ذكاته لا يمنع الموت أكله فالحاصل أن شارحنا يجعل المبادرة علامة على أنها من القسم الثالث ونص ابن رشد وكلام مالك في المدونة يفيد أن التحقيق مع شارحنا وخلاصته أن شارحنا يقول إن موته فورا دل على أنه في نفس الأمر متوهم الحياة وإن كنا ترجينا حياته والعبرة بنفس الأمر.

(قوله بأن تحققت حياته) أي أو ظنت أي ولا بد أن يكون تم خلقه ونبت شعره (قوله وإن كان مثله لا يحيا) قال في ك والفرق بين المزلق والمريض في جواز تذكيته وإن علم أنه لا يعيش أن المريض علمت حياته إلى أن ذبحت والجنين لمتحقق حياته لأن حياته في بطن أمه لا تعتبر لأنه كعضو من أعضائها بدليل كون ذكاته في ذكاتها.

(قوله وافتقر إلخ) اللام للاستغراق أي وافتقر جميع الجراد لها أي توقف حل الانتفاع به أكلا كان أو غيره على الذكاة توقف كل مسبب شرعي على سببه ففيه إشارة على هذا التقرير إلى رد القول المفصل بين ما مات بنفسه فيحل وما أخذ مستجمع الحياة فلا يباح إلا بها كما أنه رد للقول المطلق عدم الاحتياج في إباحته إليها (قوله ولو لم يعجل) ظاهره كالمدونة سواء مات فورا أم لا وقيد أبو الحسن بما إذا مات فورا وضعف (قوله ولا يكفي مجرد أخذه) أي خلافا لابن وهب فإنه قال إذا أخذت حية فماتت أكلت بخلاف ما إذا وجدت ميتة (قوله لرد قول من قال إلخ) من هذا مع ما تقرر تعرف أن الجراد فيه أقوال ثلاثة.

(قوله كالبحري) مثال للمستغني وقوله والمحرر مثال لعدم التأثير (قوله ونبات) معطوف على حيوان لأن الكلام في المباح في ذاته

Страница 25