Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">بين فلكه يوصل أثر الدماغ للقلب وأثر القلب للدماغ لأن قطعه يفاجئ الموت ومنها وانتشار الدماغ وهو ما تحوزه الجمجمة وشدخ الرأس دون انتشار الدماغ ليس بمقتل ومنها انتشار الحشوة بكسر الحاء وضمها وهي كل ما حواه البطن من كبد وطحال وقلب ونحوهم والمراد بنثرها تفرق الأمعاء الباطنة عن مقارها الأصلية لا خروجها من البطن فإنه ليس من المقاتل لأنه يمكن ردها فتعيش وبعبارة أخرى والمراد أن نثر الحشوة يريد أو بعضها من الجوف بحيث لا يقدر على ردها على وجه يعيش معه مقتل ومنها فري ودج أي إبانة بعضه عن بعض ومنها ثقب المصران أي خرقه وأحرى قطعه بخلاف شقه وفي شق الودج من غير قطع وإبانة بعضه عن بعض قولان في أنه مقتل كما عند أشهب وغيره من أصحاب مالك أو غير مقتل كما عند ابن عبد الحكم والخلاف في حال هل الشق يستأصل الدم أو الباقي يحفظ بعضه وظاهر كلام المؤلف جريان الخلاف في شق الودج الواحد ويشعر به قولهم إن شق النخاع يجري على شق الودج ومقتضى كلام التوضيح حيث جعل القولين في شق الأوداج وكلام أبي الحسن حيث جعلهما في شق الودجين إن شق الواحد ليس بمقتل ودعوى أن المراد الجنس خلاف الظاهر
(ص) وفيها أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها (ش) استشهد بمسألة المدونة لقوله وأكل المذكى وإن أيس من حياته وبمفهوم قوله إن لم ينخعها لقوله المنفوذة المقاتل بقطع نخاع قال فيها إذا ترددت الشاة من جبل أو غيره فاندق عنقها أو أصابها من ذلك ما يعلم أنها لا تعيش منه فلا بأس بأكلها إن لم يكن قد نخعها اه فقوله إن لم إلخ راجع لهما أي إن لم يقطع نخاعها أي فإن قطعه فلا علم منه أن قطع النخاع من المقاتل. وبعبارة أخرى فقوله وفيها إلخ دليل لقوله وأكل المذكى وإن أيس من حياته وقوله إن لم ينخعها دليل لقوله المنفوذة المقاتل فالأول دليل بمنطوقه للجواز والثاني دليل بمفهومه للمنع.
ولما أنهى الكلام على الحيوان الذي تقدم له في الخارج استقرار حياة شرع في الكلام على ما لم يتقدم له ذلك وهو الجنين الخارج بعد ذبح أمه بقوله (ص) وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر (ش) يعني أن ذكاة الجنين الذي يخرج ميتا من بطن حيوان مأكول بعد ذكاته محصورة أو حاصلة في ذكاة أمه فيؤكل بذكاتها ولا يحتاج إلى ذكاة بشرط كمال خلقه الذي أراده الله به فلا يمنع من الأكل لو خلق ناقص يد أو رجل ونبات شعر جسده ولا يعتبر شعر عينيه فقط وهذا إذا كان من جنس الأم ولو من غير نوعها فلو وجد خنزير ببطن شاة أو بغل ببطن بقرة لم يؤكل بخلاف شاة ببطن بقرة -
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
فقرات مثلثا وفقر قاله في الصحاح وهي ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب ومعنى انتضد وضع بعضه على بعض والكاهل ما بين الكتفين كذا في بعض الشراح إلا أن ظاهر الشارح أن للرقبة فقارا وللظهر فقارا آخر مع أن الظاهر أنه واحد مستطيل.
(تنبيه) : إن اندق العنق من غير انقطاع نخاع فروى ابن القاسم ليس بمقتل (قوله بين فلكه) أي الظهر كأنه أراد بالفلك ناحية الظهر فله فلكان فتكون الإضافة في فلكه للجنس (قوله المصران) جمع مصير كرغيف ورغفان وجمع مصران مصارين كسلطان وسلاطين ولو قال وثقب مصير لكان أخصر وأظهر (قوله أي خرقه) سواء كان من أعلاه أو من أسفله لأن الأول يمنع استحالة الطعام فيتعذر الخلف فيحصل الموت والثاني يمنع الخروج من المخرج فيجتمع هناك ما يعفن أو يزاحم الأمعاء وخصه ابن رشد بما إذا خرق في أعلاه في مجرى الطعام والشراب قبل أن يصير إلى حالة الرجيع وأما إذا خرق أسفله حيث يكون الرجيع فليس بمقتل ورجحه عياض (قوله وأحرى قطعه) لا يخفى أن قطعه غير خرقه لأن قطعه إبانة بعضه عن بعض وأما خرقه فهو ثقبه بدون أن يبين قطعه منه عن أخرى (قوله وإبانة بعضه عن بعض) عطف تفسير (قوله والخلاف في حال) أي بسبب خلاف في حال (قوله هل الشق يستأصل الدم) أي لا يبقي شيئا منه فيكون مقتلا (قوله أو الباقي) أي أو الودج الباقي يحفظ بعض الدم والأولى أو الباقي من ذلك الودج أي الباقي بعد الشق كأن الشق إزالة لبعضه (قوله يجري على شق الودج) أي فقد أفرد الودج (قوله ودعوى أن المراد الجنس) أي في كلام أبي الحسن والتوضيح المتحقق في واحد بحيث يفيد أن الخلاف في واحد أيضا خلاف الظاهر إذ الظاهر من كلامهما أن الخلاف إنما هو في الودجين والجمع في عبارة التوضيح عبارة عن اثنين.
(قوله فالأول دليل إلخ) هذا ما زادت به العبارة الثانية على الأولى.
(قوله بذكاة أمه) حل الشارح يقتضي أن الباء بمعنى في؛ أي أن ذكاة أمه ظرف لذكاته ويجوز أن تكون الباء للسببية ويجوز أن تكون بمعنى مع، قال في ك وجد عندي ما نصه وحيث أكل الجنين بذكاة أمه فإن مشيمته وهي وعاء الولد تؤكل معه (قوله بشعر) أي إن تم خلقه ملتبسا بشعر جسده ولو بعضه لا شعر عينه أو رأسه أو حاجبيه فلا يعتبر ذلك أو إن الباء في قوله بشعر بمعنى من أي إن تم خلقه مع نبات شعره وجوز كونها سببية أي تمام خلقه بسبب نبات شعره ولعل المراد بأن تمام خلقه بسبب تمام شعره وذلك لأن تمام شعره دليل على تمام خلقه الذي أراده الله لا أنه سبب في نفس تمام خلقه إلا أن محشي تت قال وهكذا قال أهل المذهب أن يتم خلقه وأن ينبت شعره ولا يكفي أحدهما اه (قوله وهذا إذا كان من جنس الأم) أي بأن كان يجوز أكله مع الأم ولو اختلف النوع فلو وجد خنزير في بطن شاة فلا
Страница 24