Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
ومن فروعها: ما ذكره ابن بركة رحمه الله تعالى حيث قال: اقال بعض مخالفينا على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة غسلا ولا تحمع وهذا فيه ضرب من الاحتياط والذي ذهب إليه أصحابنا أنظر من قول مخالفينا لأنه بالسنة أشبه على أنا اس لمنا الطعن بخبر عائشة فمن طريق النظر والجمع للمسافر وجب باتفاق لمشقة افر والمستحاضة أولى بذلك لأن المشقة عليها في حال استحاضتها أعظم اوإن كان خبر عائشة صحيحا فالتسليم للسنة أولى من النظر ولا حظ للنظر وجود السنة11.
ومنها: من خير زوجته فاختارت نفسها في الجحلس ولم تشتغل بغير الجواب مع اةة طلقت واحدة باتفاق الأئمة ولولا الاتفاق ما أوجب ذلك إذ ليس هو من
القد صريح الطلاق ولا من كنايته غير أن لا حظ للنظر مع الاتفاق2.
ومن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة عليه الرحمة في معرض كلامه عن معنى الفراش الذي يلتحق به الولد قال: واختلفوا في معنى الفراش فقال أبو حنيفة عقد النكاح حتى لو تزوج رجل امرأة بحضرة الحاكم ثم طلقها ثلاثا مع تمام رضائه ها ثم جاءت بولد لستة أشهر أن الولد لاحق وقال أصحابنا: الفراش عند النكاح وما يوجب من الوطء بالخلوة معها فإذا جاءت به لستة أشهر بعد الخلوة والعقد يثبت النسب وأما ثبوت الفراش من الأمة فبصحة الوطء، والإقرار منه ولولا الإجماع على التفرقة بين عقد النكاح، وعقد الملك في الحرة والأمة مع إمكان الوطع والخلوة لوجب أن يلحق ولد الأمة بسيدها ولكن لا حظ للنظر مع الإجماع".
ومنها: ما ذكره العلامة ابن بركة في معرض كلامه عن الإجارات قال وكراع
اام جائز لأن الني احتجم وأعطى الحجام أجره ولولا السنة الثابتة في ذلك لم الما فيه من الجهالة لأن الوقت الذيي يستعمل فيه الحجام لا يعلم مقداره من 447
كتاب الجامع 237/2.
كتاب المصنف 15/38.
كتاب الجامع 374/2.
Неизвестная страница