Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
الان القياس نوع من الاحتهاد لكون النص أشرف من القياس بل هو أشرف بر ميع الأدلة حتى من الإجماع لأن النص هو الذي أثبت قداسة الإجماع وحجيته ووهو مستنده الذي يستند الاجماع إليه ويعول عليه1 فروع القاعدة امن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله حيث قال: وكل االف يمينا حنث فيها فعليه كفارقا عاصيا في حلفها، أو غير عاص والكفارة ما اكر الله تعالى: (لا يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم"1 سوى يمين الظهار فقول جل ذكره: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم" فجمع هذه الآية كل يمين حلف الهاه فحنث حالفها وهذا عموم فمن ادعى تخصيصه فعليه الأدلة وقد فرق اكثر أصحابنا بين كفارة الأيمان فيما يحلف به بغير الله تعالى والذي نختاره ما دلت عليه الاة أن كفارة الأيمان كلها سواء إلا كفارة الظهار فإنه لا حظ للنظر مع النص": ومن فروعها: ما ذكره ابن بركة رحمه الله من أن المسلم إذا ارتد عن الإسلام ووكان تحته مسلمة فإن نكاحه ينفسخ، وكذلك المرأة إذا أسلم زوجها وبقيت على الشرك، أو العكس من ذلك فإن النكاح ينفسخ بينهما فإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل أن تتزوج زوجته بغيره فإنه يرجع إليها بالنكاح الأول ما لم تتزوج ولو إلى انين، فإن قال قائل أليس الكفر قد قطع بينهما فكيف جاز رجوعهما بغير نكاح؟
قيل له الاقتداء برسول الله أولى من القياس وقد رد النبي ابنته زينب على اي العاص بن الربيع بعدما هاجرت وهو بمكة كافر على النكاح الأول وأسلم أبو اسفيان من بطن الظهران مع رسول الله وامرأته هند كانت على الكفر بمكة ولم ايدها إليه بنكاح جديد ولا جرم أنه لا حظ للنظر مع السنة.
446 1 - المائدة (89).
2 - كتاب الجامع 85/2.
3 - كتاب الجامع 155/2.
Неизвестная страница