Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
-213
القصاصص سبق بيانه وأما الحيف في اللغة فهو الظلم ومنه قوله تعالى: (أم يحافون أن يحيف الله عليهم ورسوله)2 والمعنى العام للقاعدة أن كل قصاص لا يمكن استيفاؤه إلا بالزيادة عن القدر الاحب فيه القصاص وتعذر فيه المائلة فإن القصاص يسقط وينتقل حق المقتض اله إلى الدية قال العلامة أبو عبد الله محمد بن بركة في معرض كلامه عما يجب فيه القصاص: "قال بعض المتفقهة من مخالفينا ليس فيما دون الموضحة قصاص لأنه لا ايوصل إلى حقيقة الحق منه - يعني الدية - ولا له حد ينتهي إليه إلا الموضحة ونحر انوجب القصاص في كل ما يقدر عليه ويرجع إلى الدية فيما عجز عن إدراكه ومقصوده بما يعحز عن إدراكه أي ما تتعذر فيه الممائلة لأن القصاص مبي على المثلة فإذا كان القصاص لا يستوفى إلا مع شيء من الزيادة والحيف فإن حق المقتص له ينتقل إلى الدية، لئلا يترتب على القصاص ظلم أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة: ما رواه ثمران بن حارثة عن أبيه أن رحلا ضرب رحلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه الني فأمر له الني بالدية فقال الرجل إني أريد القصاص قال: "خذ الدية بارك الله لك فيها"، ولم 404 1 - كتاب الجامع 510/2.
3 - النور (50).
3 - كتاب الجامع 510/2.
Неизвестная страница