Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
ومنها: إذا زنت سقط مهرها لأها آدخلت الحرمة على زوجها بفعلها وومنها: إذا حلف الزوج على زوجته ألا تفعل ما له أن يمنعها عنه فارتكبت ايه، وفعلت ما حلف عليها ألا تفعله فيإها تطلق ويبطل صداقها لأن الحرمة هي
ادخلتها عليه، قياسا على المرتدة، وهذا قياس محمد بن عبد الرحمن بن سلمة اني وكان فقيها وابن فقيه كما قال ابن بركة وقد قاس ذلك على المرتدة.
299
أصل هذه القاعدة: أن الرسول فهى عن قرض جر منفعة، فمن أقرض اضا لنفع صار إليه كان عليه رده وهو أن يسكن الرجل رجلا بيتا له شهرا على اقرضه دينارا، أو درهما فهذا لا يجوز وعلى الساكن كراء البيت لصاحبه وله
الص الخبر يفيد جواز الزيادة في القرض إذا لم يشترها المقرض. وهذا من حسن رسول الله وكمال فعاله3
و ليعيره بعيره يوما أو أكثر أو يسكنه في منزله، أو نحو ذلك.
كتاب الجامع 518/2.
كتاب الجامع 413/2؛ والمصنف 213/20.
اظر كتاب الجامع 414/2.
ان بذلك لما روي أن الني اقترض من أعرابي بعيرا بكرا فلما جاءته إبل امن هذا القبيل: إذا أقرضه مالا على أن يزوجه ابنته أو يعمل له عملا بلا
على المقترض رد ما أخذ، أو مثله مع التوبة.
قةة أمر أبا رافع مولاه أن يرد له رباعيا وقال: إن خيركم أحسنكم قضاع
ارجاع ديناره، وكذلك لو أقرضه دراهم مكسرة ليدفع إليه بدلها دراهم صحاحا أما لو كان المقترض قد زاد المقرض فوق حقه من غير شرط فهذا جائز وهو
Неизвестная страница