Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
258
وهذه قاعدة مهمة لها من الفروع ما لا يحصى وهي داخلة في سائر العقود
اد النكاح، والبيع، والإجارة، والرهن، وغير ذلك.
فمن فروعها: في عقد النكاح ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله: أن من تزوج
ة فوجدها رتقاء أو عقلاء أو برصاء، أو بجذومة فله الخيار. لحديث مالك عن
ربيعة عن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن ابن عمر قال: إذا تزوج الرجل البرصاء، أو الرتقاء أو المجذومة أو المجنونة، كان بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء فارق، فإن وطئها فلها صداقها بما استحل من فرجها21 . وهذا مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة ليس هذا مما يره به النكاح؛ لأن المنفي من التزويج موجود في البرصاء وغيرها.
قال ابن بركة رحمه الله: اواحتج بعض أصحابنا أن عليا وابن مسعود كانا لا يريان للزوج الخيار، وطريق حديث الشافعي من أهل النقل أصح وطريق خبر أبي ح مطعون فيه ومضعف ووكذلك أن المرأة لها حق الخيار إن كان في الرجل بعض عيوب النكاح كأن ان بحنونا، أو محذوما أو به برص، أو أن يكون محبوبا أي مقطوع الذكر.
ومن فروعها: في النكاح إذا تزوجها حرة فوجدها أمة أن له الخيار.
ومن فروعها في باب البيوع: المصراة، وهي متروكة الحلب لايهام كثرة لبنها اباعها فهو يخير النظرين إما أن يقبلها وإما أن يردها.
ف كتاب الجامع 142/2؛ وكتاب الإيضاح 41/1.
39
المرجع السابق، 142/2.
المرجع نفسه، 142/2.
Неизвестная страница