Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
الاهب وتثبت ملك الموهوب له إذا قبضها، أو مات أحدهما أو ما لم يتفرقا. فإذا افترقا فلا رجعة والعطية تحوز مطلقا غير معلقة بشرط أما إذا علقها بشرط فقد بطلت، قال الالام أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله: "وقال أبو الحواري كل عطية فيها شرط فلا تجوز.
فروع القاعدة ومن فروع هذه القاعدة إذا أعطى رحل رجلا مالا على أن يخرج المعطى له امن قريته وأحرز العطية، فقد اختلف فقهاء الإباضية فقال بعضهم : لا يجوز ذلك اوهو قول أبي الحواري منهم ومنها: إذا أعطاه نخلة على ألا يبيعها، ولا يزيلها فقيل لا تثبت وقيل تثت وقيل تصح العطية ويبطل الشرط ومنها: ما ذكره الإمام أحمد بن عبد الله الكندي : اقال روي عن محمد ابراهيم عن امرأة أعطت ولدها مالا وشرطت عليه أن يكفر عنها يمينا حلفتها له ألا لا ترجع في عطيتها إياه ثم رجعت عن العطية، وتمسك المعطى بعطيته، ونازعه اخوته، فرأى محمد أنه إذا لم تكفر اليمين عنها حتى ماتت فقد فسدت العطية بشرطها عليه التكفير.
ومنها: لو أن امرأة أعطت ابن أخيها من مالها على أن يسكن معها فلم يزل كذلك حتى توفي ابن أخيها وطلبت قطعها وقالت: لم يسكن معي فلها شرطه
399 وعليها اليمين 1 - المصنف 193/27 3 المصنف 195/27.
Неизвестная страница