Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
وأما الديون الحالة أو المؤجلة فهذه لا تسقط باختلاف الدين ولا باختلاف وقد ثبت أن النبي لما أجلى يهود بني قريظة قالوا: "يا رسول الله إن لنا الدار.
اعلى الناس ديونا مؤجلة، فقال الني: ضعوا وتعجلوا17 اولم تسقط حقوقهم باختلاف الدار وكذلك المرتد، والله ورسوله أعلم.
-152
قال محمد بن إبراهيم رحمه الله : اومن المنكرات بيع الملاهي التي لا تصلح الا التلهى بها، ويجب إبطالها عن حال ما يتلهى به منها1 وقال أيضا: "ويكسر الطنبور وما كان من آلة اللهو التي لا تصلح لشيء إلا الهو من أي نوع كان ويخرق(41.
وقال أيضا: 1والزمار تكسر الذي ينفخ فيها1ه.
فروع القاعدة يؤخذ من هذه النصوص التي ذكرها الامام محمد بن إبراهيم أن جميع آلات الهو التي لا يستفاد منها إلا في اللهو فإلها حرام ويجب كسرها وإتلافها. من هذه الآلات: الناي، وهو قصبة ينفخ فيها، والزمار ويشبه الناي، والرباب وهي الاوثار
374 - الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط 2 - بيان الشرع 52/29 و55 و56 و58.
3 - بيان الشرع 52/29.
- المرجع السابق، 56/29.
- المرجع السابق، 29، 58.
Неизвестная страница