Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
- 199
هذه القاعدة نص عليها أبو معاوية فيمن أتلف مال من ارتد وقال يضمن من اعليه مالا؛ لأن الكفر لا يبطل الحقوق، وخالفه أبو المؤثر وغيره.
قال محمد بن بركة: اومن يرتد عن الإسلام وله حقوق على غرماء إن مالها
الف عنهم بردته1، وقال أبو معاوية عزان بن الصقر: 1حقه باق عليهم، وحقوقهم
ول بكفره1.
وقال أبو المؤثر: اوإن رجع إلى الإسلام عادت الحقوق إليه كما كانت1. الشافعي اوإن قطعت يده قبل ردته، وقتل على الردة كان لأوليائه القصاص .
المقطوعة1، ومن قوله "أن ليس بينه وبينهم ولاية1، وأن الردة تقطع ما بينهم
وقا احقوق لقول الني الا يرث المسلم الكافر21. فإذا كان لا يرث المال فكيف القصاص، والبي قد عمم بقوله هذا ولم يخص كافرا من كافره و الظاهر أن فقهاء الإباضية مختلفون في هذه القاعدة والذي يبدو أن من
الحقوق حقوقا تسقط بالردة وهي ما تكون سببا في حصول المودة بين المؤمنين والكافرين كالميراث، والوصية ونحو ذلك من الحقوق التي تنشىع علاقة ومودة، وموالاة بين المؤمن والكافر فهذه تسقط لأن الله فهى عن ذلك . قال تعالى: (لا ييحذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين"4 . وقال (لا تتحذوا عدوي وعدوكم أولياء) * والتوارث مظنة ذلك فهذا يسقط باختلاف الدين.
كتاب الجامع 275/2.
2 الحديث أخرجه البخاري ومالك في الموطأ، بلفظ: "القاتل لا يرث".
2 حاب الجامع 275/2.
387 4 آل عمران (28).
المتحة.
Неизвестная страница