Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
عبدا لله فقد عامله الرب جل وعلا بنقيض قصده فصيره عبد عباده فا مبتذلا وكذلك الإسلام فهو الأصل في مبدأ الفطرة لقوله : اكل .
اليولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه1).
الا سيما في دار يغلب الإسلام في الناس لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه القاعلة
الان فروع هذه القاعدة: لو ادعى أحد الورثة على غيره بأنه كافر أو مشرك البينة لأن الأصل في الناس الإسلام.
منها: لو ادعى أحد على وارث بأن أباه كان عبدا، أو أنه عبد لا يرث كان
عله انة لأن الأصل في الناس الحرية.
ادعى إنسان بأن فلانا عبد ويريد شراءه، وأنكر المدعى عليه ذلك، كان
اي البينة؛ لأن الأصل في الناس الحرية.
ومنها: لو ادعت امرأة أن زوجها عبد وادعى هو الحرية كان عليها البية عنلا بالقاعدة.
اها: إذا تداعى اثنان في طفل في أيديهما أحدهما يدعي أنه ولده، والثاني اعبده، وأقام كل واحد منهما البينة على ما يدعي، فالبينة بينة من يدعي الان بينة الحرية أولى من بينة الرق في قول فقهاء الإباضية ومن وافقهم من ع أ امة فإن عدما البينة، والطفل في أيديهما جميعا كان حكمه الرد إلى الأصل بي آدم الحرية وكذلك الحكم فيما لو تكافأت البينات قال الإمام محمد الكدمي رحمه الله: افإن تكافأت البينات كان الرجوع إلى الأصل فيما و ولده قاء الا لاصل
اهو الحرية210.
رواه البخاري في صحيحه باب ما قيل في الأولاد برقم 1358.
المفيد من أحكام أبي سعيد 8/3.
Неизвестная страница