Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
-1975
عنى هذه القاعلق اله ذه قاعدة عظيمة ومهمة للقاضي والمفتي. ومعناها أنه يجب فصل سلطة القضاء عن سلطة الإفتاء وأن على القاضي ألا يفتي لأن القاضي لا يقضي إلا بالبينة والإحاطة التامة في الوقائع المعروضة عليه وبعد جمع القرائن والأدلة، لأن القضاء اترتب عليه أمور خطيرة في الدماء والأموال بينما يكتفي المفتي بسماع المسألة ولا اطلب الشهود والقرائن لأن الفتوى حسب النص والفتوى تتغير بتغير النص لكن قضاء القاضي لا يقبل التغير إلا إذا خالف النص، أو الإجماع وحينئذ يقال لا اتهاد في مورد النص، أما لو خالفه قاض آخر فإن مخالفته لا تنقض اجتهاده) ولو الف نفسه باجتهاد آخر فإن مخالفته لا ينقض اجتهاده السابق ولذلك نصت القاعدة الفقهية على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
واذا تعرض القضاء للتغيير أو أن القاضي جلس للافتاء وتغيرت فتواه فإن هيبة 9978 القضاء تزول، والله أعلم
ومعن القاعدة: أن الرق عارض طارئ على الإنسان فإن الله خلق الإنسان في مبدا الفطرة حرا كريما، وإنما الرق جاء بسبب الكفر فإن الكافر لما استنكف عن أن
348 1 - المصنف 29/14 2 - كتاب الإيضاح 160/4.
Неизвестная страница