Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
-174
ذكر الامام محمد بن إيراهيم رحمه الله عن حامع أبي محمد قوله : "فإن قال قائل إن كان بيننا فقراء أضر بهم الجوع والبرد، ولم يكن على أحد منا زكاة هل يلزمنا لهم غير الزكاة، وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له : الواج عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم يكن عليكم زكاة، وتدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنتم آثمين.
وكذلك إن كان أحد منهم متجردا منكشفا، وليس عليه ما يستره، ويصلى فيه، ولم يكن هناك ثوب يواريه، فيجب على المسلمين ستره، بدفع ما يصلي فيه وإلا كانوا آنمين.
فإن قال: ولم أوحبتم على الناس حقوقا غير الزكاة للفقراء؟ قيل له : إن الله ذكره أوجب على الناس حقوقا غير الزكاة.
يقوقل تعالى: إليس البر أن ثولوا وحوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ان من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين واتى المال على حته ذوى القلرقى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة ولتى الكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولك الذين صدقوا وأوليك هم المتقون) إلهم اتقوا النار والنار تتقى بأداء الفرائض الفهذا يدل على وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة.
(قلت) فإن الله تعالى ذكر أصنافا ليسوا من مصارف الزكاة الواجبة وهم أولو القرب، واليتامى، والسائلين، وهؤلاء قد يكونون من قرابته الذين تحب عليه
344 1 - بيان الشرع 335/19.
2 - بيان الشرع 335/19، 336.
Неизвестная страница