Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
-17
قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: 1لا بأس بقتل الحية، والعقرب
ااع، ويقتلن في الحرم، ويقتل أيضا طير يقال له الحدأة يختلس اللحم من أيدي
الناسن، ولا بأس بقتل الدبي1.
قال: وأما السباع فإن خافها على نفسه فقتلها فلا بأس... ويرمي العقاب إن أراد راحلته أو طعامه، ولا يتعمد لقتله فإن قتله على ذلك الوجه لم يكن عليه ان ولا حزاء وعن حفص الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال اقتلوها فسبقتنا1.
قال: "وإن ابتدأ المحرم السبع فقتله فلا أرى عليه بأسا، ولا يلزمه شيء وإن كان المحرم هو الذي ابتدأ السبع فعليه قيمة ما يحكم به عليه1.
قال أبو سعيد الخدري: إن الني سئل: 1ما يقتل المحرم؟، قال : الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحداة، والسبع العادي1. والسباع كلها سواء ما خلا الكلب، والذئب فلا شيء.
ومن الحيوانات المؤذية الوزغ يقتل في الحل والحرم.
و عن ابن عمر أن الني قال: اخفمس من الدواب لا جناح على من قتلهن احرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والكلب العقور، والحدأة1.
انظر هذه الفروع في بيان الشرع 277/22 وما بعدها؛ وبيان الشرع 172/24 بلفظ 1المؤذي يقتل في الحل والحرم1؛ وكتاب المصنف 65/20 بنفس اللفظ.
343
Неизвестная страница