76Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال مالك: ليس للأقل ١ حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر ٢.*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة ٣.وقال مالك: عشرة/ ٤ أيام ٥.وقال أحمد: ثلاثة عشر ٦*ولا حد لأكثره بالإجماع ٧.*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة ٨.وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج ٩.*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع ١٠] ١١.١ في (س): لأقله.٢ وفيه تفصيل عندهم:فأما في موانع الحيض فلا حد لأقله.وأما في العدة والاستبراء: فلأقله حد اختلف فيه المالكية بينهم.وانظر: التفريع (١/٢٠٥)، المقدمات (١/١٢٨)، المنتقى (١/١٢٣-١٢٤) .٣ المبسوط (١/١٤٨)، المنهاج (١/١٠٨) .٤ نهاية لـ (٢٠) من الأصل.٥ المشهور عن مالك: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة.وانظر: بلغة السالك (١/٧٨) .٦ المقنع (١/٨٩) .٧ المختار (١/٢٩)، الشرح الكبير للدردير (/١٦٩)، مغني المحتاج (١/١٠٩)، عمدة الفقه (١١) .٨ تبيين الحقائق (١/٥٧)، المدونة (١/٥٢)، الأم (١/٧٦) .٩ وعن أحمد رواية كقول الأئمة الثلاثة.المقنع (١/٨٧)، الإنصاف (١/٣٥٠) .١٠ مراتب الإجماع (٢٤)، مجمع الأنهر (١/٥٣)، الجامع للقرطبي (٣/٨٨)، سراج السالك (١/٩٥)، المحلى (٢/١٦٢)، مغني المحتاج (١/١١٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٥٦)١١ ما بين القوسين أسقط من (س) .1 / 87КопироватьПоделитьсяСпросить AI