75Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوهو المختار عند أبي حنيفة ١.*واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟فقال مالك ٢ والشافعي ٣: ليس له حد.وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين ٤.وعند أحمد: خمسون ٥.*وأقل الحيض عند الشافعي٦ وأحمد ٧: يوم وليلة /٨ وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة ٩.١ تبيين الحقائق (١/٥٤)، مجمع الأنهر (١/٥٢) .٢ المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض.الشرح الصغير للدردير (١/٧٨) .٣ كفاية الأخيار (١/٤٧) .٤ والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون.البحر الرائق (١/٢٠١)، فتح باب العناية (١/٢٠١) .٥ هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة.والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر.وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٣)، الكافي لابن قدامة (١/٧٥)، المذهب الأحمد (١١)، الإنصاف (١/٣٥٦) .٦ التنبيه (٢١- ٢٢)، روضة الطالبين (١/١٣٤) .٧ هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يومًا.الكافي لابن قدامة (١/٧٥)، الإنصاف (١/٣٥٨) .٨ نهاية لـ (٧) من: س.٩ الهداية للمرغيناني (١/٣٠)، المبسوط (٣/١٤٧-١٤٨) .1 / 86КопироватьПоделитьсяСпросить AI