130Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы*وقال الجمع بعذر ١ المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي ٢.وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٣.وقال مالك ٤ وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر ٥.*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي ٦.وقال مالك ٧ وأحمد ٨: يجوز.* * * * *١ في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر.٢ الغاية القصوى (١/٣٣١)، مغني المحتاج (٢٧١ – ٢٧٢) .٣ تبيين الحقائق (١/٨٨)، مجمع الأنهر (١/٧٤) .٤ في (س): أحمد ومالك.٥ هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية.وانظر: المدونة (١/١١٥)، المبدع (٢/١١٩) .٦ المهذب (١/١٠٥)، كفاية الأخيار (١/٨٩) .٧ عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع.شرح منح الجليل (١/٢٥٣) .٨ هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب.والثانية: لا تجوز.الإنصاف (٢/٣٣٨) .1 / 141КопироватьПоделитьсяСпросить AI