104Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوالصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك١.وقال الشافعي: فرض ٢.وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته ٣.*والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة ٤ خلافا لأبي حنيفة ٥.* [وأنه من الصلاة عند الثلاثة ٦ خلافا لأبي حنيفة ٧] ٨.*وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ ٩ والمنفرد عند الشافعي ١٠.وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم ١١.وقال أبو حنيفة: ليست بفرض ١٢.١ البحر الرائق (١/٣٢١)، المقدمات (١/١٦٣-١٦٤) .٢ مغني المحتاج (١/١٧٣)، كفاية الأخيار (١/٦٨) .٣ وهو المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها واجبة، والثانية: أنها سنة.وانظر: الإنصاف (٢/١١٦)، المبدع (١/٤٩٧) .٤ التفريع (١/٢٤٣)، أسنى المطالب (١/١٦٦) .٥ للحنفية قولان: أحدهما: أنه واجب، وهو المشهور.والثاني: أنه سنة.وانظر: البحر الرائق (١/٣٢١) .٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٦)، المجموع (٣/٤٨١)، الإفصاح (١/٤٧) .٧ تبيين الحقائق (١/١٢٥) .٨ ما بين القوسين أسقط من: (س) .٩ نهاية لـ (٣٠) من الأصل.١٠ الأم (١/١٤٦)، التنبيه (٣٣) .١١ المنتقى (١/١٦٩)، أسهل المدارك (١/٢٠٣) .١٢ الهداية للمرغيناني (١/٥٣) .1 / 115КопироватьПоделитьсяСпросить AI