103Мазид Никмаمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةХусейн ибн Мухаммад аль-Маха́лли - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHРедакторعبد الكريم بن صنيتان العمريИзданиеالأولىЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوقال أبو حنيفة ١ ومالك ٢: سنة.*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة ٣.وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما ٤.*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب ٥.وقال أحمد: واجب ٦.*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي٧.وقال مالك: التورك في جميع الجلسات ٨.١ مجمع الأنهر (١/٩٠) .٢ هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك.والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب.والثالث: أنه فرض.وانظر: بلغة السالك (١/١١٥) .٣ هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه.وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٤)، أسنى المطالب (١/١٦٣)، المغني (١/٥٣٠) .٤ الهداية للمرغيناني (١/٥١)، البحر الرائق (١/٣٤٠) .٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب.وانظر: ملتقى الأبحر (١/٧٤)، التفريع (١/٢٤٣)، التنبيه (٣٣) .٦ الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٢٥)، هداية الراغب (١٣٦) .٧ وهو قول أحمد.وانظر: الأم (١/١٣٩)، المقنع (١/١٥٢، ١٥٩) .٨ المدونة (١/٧٢) .1 / 114КопироватьПоделитьсяСпросить AI