713

Тот, кто не присутствует у факиха

من لا يحضره الفقيه

Редактор

علي أكبر الغفاري

Издатель

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Издание

الثانية

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Буиды

ولايجوز للصائم أن يستعط (1) ولا بأس أن يصب الدواء في اذنه (2)، ولا بأس أن يزق الفرخ (3) ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا (4) ولا بأس بأن يشم الطيب إلا المسحوق منه فإنه يصعد إلى دماغه (5)، ولا بأس بأن يذوق الطباخ المرق وهو صائم بلسانه من غير أن يبلعه ليعرف حلوه من حامضه (6). 1870 - وروي عن منصور بن حازم أنه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: " الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا، قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم ". ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء عليه. 1871 - وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فمه " (7). 1872 - وروي عن الحسن بن راشد أنه قال: " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام

---

(1) كما في موثق ليث المرادى قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس الا السعوط فانه يكره " ويدل الخبر على كراهة صب الدواء في الاذن والمشهور كراهة التعسط بما يتعدى الى الحلق ونقل عن المفيد وسلار - رحمهما الله - أنهما أوجبا به القضاء والكفارة، واما السعوط بما لا يتعدى الى الحلق فالمشهور أن تعمده يوجب القضاء والكفارة ويمكن المناقشة بانتفاء ما يدل على كون مطلق الايصال الى الجوف مفسدا. (المرآة) والسعوط ادخال الدواء في الانف. (2) كما في صحيحة حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام المروية في الكافي ج 4 ص 110. (3) زق الطائر فرخه: أطعمه بمنقاره. (4) كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام (ج 4 ص 114) والمشهور جواز مضغ الطعام للصبى وزق الطائر وذوق المرق مطلقا. (5) لما تقدم في السعوط. والمشهور استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب وانما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس. (6) كما في صحيحة الحلبي التى أشرنا إليها سابقا. (7) الظاهر الكراهة خوفا من دخول الدم، وقال الفاضل التفرشى: لعله محمول على الاستحباب.

--- [ 113 ]

Страница 112