714

Тот, кто не присутствует у факиха

من لا يحضره الفقيه

Редактор

علي أكبر الغفاري

Издатель

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Издание

الثانية

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Буиды

تطيب بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم " (1). 1873 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا ". ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير، فأما الشاب الشبق فلا، فانه لا يؤمن أن تسبقه شهوته (2). 1874 - وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله " عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قال: هل هي إلا ريحانة يشمها " (3) وأفضل ذلك أن يتنزه الصائم عن القبلة . 1875 - فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: " أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل، إنه كان يقال: إن بدء القتال اللطام " (4). ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة (5). 1876 - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى، قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم

---

(1) يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدل على استحبابه. (المرآة) (2) كما في صحيحة منصور بن حازم قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلى ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا لانه لا يؤمن - الحديث " الكافي ج 4 ص 104. والشبق - بالكسر مشتق من الشبق - محركة - أي شدة الشهوة. وفى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام " ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى ". (3) وشم الريحان للصائم مكروه مع الاسف. (4) أي كما أن اللطمة تنجر الى القتل كذلك القبلة تنجر الى الجماع. (م ت) (5) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 باسناده عن أبى بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ".

--- [ 114 ]

Страница 113