Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
حتى يبزق ثلاثا (1)، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه (2). 1867 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه قضاؤه، فإن كان في وضوء فلا بأس به ". 1868 - قال: " وسألته عن القئ في شهر رمضان قال: إن كان شئ يذرعه (3) فلا بأس، وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء " (4). 1869 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن " (5).
---
(1) كما في مرسل حماد وخبر زيد الشحام المرويين في الكافي ج 4 ص 107. (2) روى الكليني ج 4 ص 107 باسناد حسن كالصحيح عن حماد عن الصادق عليه السلام " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " وفى رواية اخرى عن يونس " قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض " وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: المشهور بين الاصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فان كان متبردا فعليه القضاء وان كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه. (3) في بعض النسخ " يبدره " كما في التهذيب. (4) قال في المدارك: اختلف الاصحاب في حكم تعمد القئ بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه - أي سبقه بغير اختيار - لم يفطر، فذهب الشيخ وأكثر الاصحاب الى انه موجب للقضاء خاصة، وقال ابن ادريس انه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة، وحكى المرتضى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب القضاء والكفارة والمعتمد الاول. (5) حمل على الاحتقان بالمايع.
--- [ 112 ]
Страница 111