585

Общее введение в фикх

المدخل الفقهي العام

Издатель

دار القلم

فقط على إجازة الورثة: فإن أجازوها نفذت؛ وإلا بطلت الزيادة وضمت الى ميرائهم. فالوصية إذا كانت لشخص معين كانت عقدا مملكا ذا طرفين كالهبة .

ولكن، لكونه تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت، يكون القبول أو الرد فيه مؤخرا اعتباره إلى ذاك الحين. فلو رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية، وبقيت في تركة الموصي لورئته .

لكن يغني عن القبول فيها عدم الرد كما تقدم في مناسبته، حتى لو مات الموصى له بعد موت الموصي دون أن يعرف منه قبول أو رد كانت ملكا لورثة الموصى له. (ر: ف 8/31) .

أما إذا لم تكن الوصية لشخص معين، بل كانت لمصلحة جهة من الجهات العامة كالمساجد والمدارس والجهاد والفقراء، فإنها عندئذ لا تعد من العقود ذات الطرفين، بل من تصوفات الإرادة المنفردة، فتكون نافذة بمجرد وفاة الموصي مصرا عليها، ولا يتأتى فيها قبول أو رد.

/49- (25) عقد الايصاء أو (الوصاية): وهي عقد يوجب به الانسان في حياته نيابة عنه بعد وفاته لشخص اخر في تنفيذ وصية المتوفى، وإدارة حقوق أولاده القاصرين. يقال: أوصى فلان إلى فلان، إذا عهد إليه بالوصاية. فالموجب: موص. والشخص المعهود إليه بالوصاية، رجلا كان أو امرأة: وصي (بتشديد الياء). ولوصي قبول الوصاية وردها بعد وفاة الموصي أيضأ كما في عقد الوصية المالية، لكن ممارسته لأعمال الوصاية تقوم مقام القبول.

ومتى قبل أصبح نائبا شرعيا، فيكون هو صاحب الصلاحية في تنفيذ الوصية المالية. وإدارة أموال القاصرين، وحفظها، والانفاق الضروري عليهم، حتى يبلغوا رشدهم.

Страница 627