584

Общее введение в фикх

المدخل الفقهي العام

Издатель

دار القلم

اجتماع الرجل بالمرأة في حياة مشتركة، كما تقدم في مناسبته. (ف 6/27 ف الحاشية).

والزواج، علاوة على ما يثبت به من حل الاستمتاع بين الزوجين ، ينشيء حقوقا ووجائب متقابلة بينهما من مالية وأسرية: منها نفقة الزوجة على الزوج بحدود وشرائط معينة، ووجوب متابعتها له، وطاعتها إياه في غير إنم ومعصية شرعية، وإرث أحد الزوجين من الآخر.

وينحل الزواج وينتهي بالطلاق، وبوفاة أحد الزوجين، وببعض أسباب أخري.

وبانحلال الزوجية بأحد أسبابه تجب على المرأة عدة، وهي تربص مدة معينة من الزمن لا يجوز لها خلالها أن تتزوج، وذلك لمقاصد شرعية أهمها: أن يعرف فراغ رحمها من الزوج السابق منعا لاختلاط الأنساب واشتباهها. لكن إذا طلقت الزوجة قبل الدخول بها فلا عدة عليها.

- (24) عقد الوصية: الوصية مي أن يوجب إنسان في حياته تبوعا من ماله لغيره بعد وفاته.

فالموجب صاحب المال: فوص. والطرف الآخر: موصى له. والمال المخصص لذلك: موصى به أو وصية.

فالوصية تبرع من الأنسان في حياته مضاف حكمه إلى ما بعد مماته، وهو الوقت الذي تتعلق فيه حقوق الورئة بالتركة.

فالشرع الإسلامي قد أطلق للانسان هذا الحق في حدود ثلث ماله تشجيما على عمل الخير في سبيل البر بجزء من ماله، وحفلألحقوق الورثة في الباقي.

فإذا تجاوزت الوصية قدر الثلث نفذت في الثلث، وتوقفت الزهادة

Страница 626