384

Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

المطلب الثالث: في الضمان

وهو التعهد بمال أو نفس، فإن كان بمال وليس عليه مثله، فهو الضمان، وإلا فهو الحوالة، وإن كان بنفس فهو الكفالة، فهنا مقاصد:

[المقصد] الأول: في الضمان وفيه مباحث:

الأول: الصيغة:

وهي «ضمنت» وما بمعناه ك«تحملت» وعلي له ما على فلان.

ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط أو صفة، أو قرنه بخيار بطل، وتجزئ الكتابة والإشارة مع العجز والقرينة.

ويصح ضمان الحال والمؤجل بأجله، وبأزيد وأنقص، وضمان المؤجل حالا وبالعكس، فلا يطالبه الضامن حتى يؤدي.

ويحل بموت الضامن، فإن كان الأصل حالا طالب وارثه وإلا صبر حتى يحل.

Страница 435