أما لو كذباه لم تقبل شهادة أحدهما على الآخر، لزعم كذبهما.
ولو ادعيا رهن عبده عندهما فصدق أحدهما ثبت رهن نصفه ، وفي الشركة وجهان، فإن قلنا بها لم تقبل شهادته للآخر وإلا قبلت.
ولو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فإن تعدد بيع بمثابة الحق ولو طلبا غير الغالب ردهما الحاكم إليه.
ولو ادعى على العبد المرهون أنه جنى، لم يقبل تصديق الراهن ولا المرتهن، لكن إذا صدقه الراهن فإن بيع في الدين سقط حق المجني عليه، ولا ضمان على الراهن، وإن فك تعلقت به الجناية.
ولو أقر واحد بالجناية عليه فكذبه المرتهن، فللراهن أخذ الأرش، ولم يتعلق به الرهن، ولو كذبه الراهن فللمرتهن أخذ الأرش، ويتعلق به الرهن، ثم إن قضى الدين من غيره صار مالا ضائعا.
Страница 434
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль