فإن صدقه المرتهن بطل الرهن، وحكم بموجب الإقرار، وإن كذبه حلف على نفي العلم، وبقي الرهن، وغرم المقر للمقر له [للحيلولة]، وإن نكل [المرتهن] حلف المقر له، وبطل الرهن، وعمل بما يقتضيه الإقرار.
فإن نكل المقر له بقي الرهن، ويغرم المقر للمغصوب منه قيمة العبد، وللمجني [عليه] أرش الجناية أو أقل الأمرين، وللعبد فكه إن كان الدين حالا أو عند الحلول.
فروع
الأول: لو تعذر فكه وبيع في الدين، وجب على المقر ابتياعه بقيمته مع البذل، وبالأزيد على توقف، ويحكم بعتقه، ويغرم له المقر أجرة ما استوفاه المشتري من منافعه دون غيرها.
الثاني: لو أعتقه المشتري طالب العبد المقر بأجرة ما استوفاه المشتري من المنافع، ولو لم يعتقه ضمنها المقر لما يتبع به بعد العتق (1).
ولو مات العبد ولم يكن عليه شيء، رجع بها الوارث إن كان، وإلا الإمام إن لم يكن للمقر ولاء.
الثالث: لو أعتقه المشتري تبرعا ثم مات ولا وارث له، ورثه المشتري، وضمن المقر للإمام إن لم يكن له ولاء وإلا فلا.
الرابع: لو أعتقه المشتري في كفارة أو نذر غير معين ثم مات، فورثه المقر، أخرج الكفارة والنذر من خاصته، ولو نذر عتقه لم يضمن المقر شيئا.
Страница 432
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль