العمد أو يسترق الجميع إن استوعبت وإلا المقابل، فالباقي رهن، وفي الخطأ إن فكه المولى فالرهن بحاله، وإن سلمه فللمجني عليه بيعه أو استرقاقه إن استغرقت الجناية، وإلا المقابل، فالباقي رهن.
ولو جنى عليه قدم حق المولى، فيقتص في العمد أو يعفو، ولا يجب عليه أخذ القيمة، وفي الخطأ تؤخذ القيمة من الجاني، ويتعلق الرهن بها دون الوكالة والوصية، والخصم الراهن فإن امتنع فالمرتهن، ومع نكول الغريم يحلف الراهن دون المرتهن، ولو عفا الراهن أخذ المال من الجاني، ثم إن فكه صح العفو، وإلا فلا.
ولو أبراه المرتهن لم يصح، ولم يسقط حقه من الارتهان.
الخامسة: لو رهن الغاصب أو المستعير أو المودع أو المستأجر، تخير المالك في الرجوع عليهم أو على المرتهن، ويرجع عليهم مع الجهل لا مع العلم.
السادسة: يبطل الرهن بالأداء أو الإبراء أو الضمان أو الاعتياض، وبإسقاط حق الرهانة، فلو أدى البعض فإن شرط الرهن على كل جزء منه لم ينفك إلا بأداء الجميع، وإلا انفك بنسبة ما أدى.
ولو رهن شيئين صفقة لم ينفك أحدهما إلا بأداء الجميع، ولو تعددت انفك بأداء ما يخصه.
ولو كانت التركة مرهونة فأدى أحد الوراث من الدين ما يخص نصيبه منها لم ينفك.
السابعة: لو أقر الراهن بغصب العبد أو جنايته أو عتقه قبل رهنه،
Страница 431
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль