وتجب إباحته وكونه حارسا للميت، ساترا رائحته، ويستحب [تعميق القبر] قامة أو إلى الترقوة، واللحد من جهة القبلة بقدر الجلسة، ونقلها ثلاثا، (1) وإنزال الرجل من قبل رجلي القبر سابقا برأسه، وإنزال المرأة مما يلي القبلة عرضا، وأن يتولاه الأجنبي إلا في المرأة، ويتحفى النازل، ويكشف رأسه، ويحل أزراره (2) ويقول عند تناوله:
بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما.
ويجب أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ويستحب حل عقدتي الكفن ووضع خده على التراب وجعل شيء من التربة معه، وتلقينه.
فإذا شرج اللبن قال:
اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، وارحم غربته، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه.
ثم يخرج من قبل رجليه، ويهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف مسترجعين، وتكره إهالة الرحم ومن غير ترابه، ثم يرفع القبر أربع أصابع،
Страница 67
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль