لم يضعه (1) على ذلك، ويلبسه القميص، ثم يثني الجانب الأيسر على الأيمن وبالعكس، ويلصق إحدى الجريدتين بجلده الأيمن من ترقوته، والأخرى من جانبه الأيسر بين الإزار والقميص ويعممه محنكا، ويعقد الطرفين.
مسائل: يغسل الكفن من نجاسة الميت قبل الوضع في القبر، ويقرض بعده، ومن غيره يغسل مطلقا، ويطرح في الكفن ما يسقط منه، ويحرم غير الكافور والذرية، ولا يقربان من المحرم.
والواجب من الكفن مقدم على الدين، وغيره من الثلث إن أوصى به، وللغرماء المنع منه، لو ضاقت.
ويجب على الزوج بذله وإن كانت موسرة، والمعسر ييسر بموتها إن قلنا بانتقال التركة إلى الوارث.
ولا يجب بذله إلا من بيت المال، وكذا الأعيان كالماء، ويستحب للمسلمين بذله، أما الأعمال فعلى الكفاية.
[الفصل الرابع:] في نقله إلى المصلى والدفن
يستحب إعلام المؤمنين، وتربيع الجنازة وتشييعها، والمشي خلفها أو إلى جانبها، وقول المشاهد: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، فإذا صلى عليها دفعت إلى القبر، فيقول من عاينه: اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.
Страница 66
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль