ويكره أن يجعله من دين له عليه، ولو أطلق جازت المقاصة به.
ويصح (1) أن يكون منفعة كسكنى الدار، ولو بان الثمن المعين من غير الجنس بطل، وكذا المضمون إن تفرقا وإلا وجب البدل (2)، ولو بان من الجنس معيبا، فله في المعين الرد أو الأرش لا الإبدال، وفي المضمون الأرش أو الإبدال وإن تفرقا.
ولو بان مستحقا، فإن كان معينا بطل مطلقا، وإلا بطل إن تفرقا قبل إبداله.
الثالث: تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذرع، ويشترط العمومية، فلو عولا على مكيال أو صخرة مجهولين بطل، ولا يكفي العد في المعدود، بل يجب الوزن دون الكيل.
ويجوز تقدير المكيل بالوزن دون العكس، وله ملء المكيال وما يحتمله بغير هز ولا دق.
ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما، ولا في الماء قربا، ولا في المجزوز جزأ (3).
الرابع: تقدير الأجل بما لا يؤدي إلى الجهالة وإن قل، كنصف يوم، فلو قال: متى شئت أو أيسرت أو إلى قدوم الحاج بطل.
وتحمل الشهور على الأهلة مع الإطلاق، ويجوز التقييد بالشمسية.
وإذا عقد في أوله اعتبرت الأهلة، وفي أثنائه يكمل المنكسر ثلاثين، والباقي بالأهلة، ويلفق اليوم.
Страница 388
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль