وفي العسل البلد، كالمكي، والزمان كالربيعي، واللون، وينصرف الإطلاق إلى المصفى من الشمع.
وفي الصوف والشعر والوبر النوع، والبلد، والجز أو القلع، والزمان، والطول والقصر، والذكورة والأنوثة، واللون، والنعومة، والخشونة.
وفي القطن البلد، والمنزوع من الحب وغيره، واللون، والنظافة من التقاه (1) إلا المعتاد.
وفي الغزل النوع كالقطن، واللون، والبلد، والرفع أو الغلظ، (2) ويضبط بالعد.
وفي الثياب النوع، والبلد، والطول والعرض، والصفاقة، والرقة، والنعومة وضدها، ويلزمه الخام، ويجوز اشتراط القصير أو الصبغ، ويذكر لونه وشدته وعدمها، ولا يجب ذكر الوزن، ولا يجوز اشتراطه من غزل امرأة معينة، ولا الثمرة من بستان معين.
ويجوز في ذلك كله اشتراط الجيد والردي والأردإ دون الأجود.
الثاني: تقدير الثمن بالكيل أو الوزن أو العد، فلا تكفي المشاهدة، والقبض قبل التفرق، فلو افترقا قبله بطل، ولو قبض البعض صح فيه، ولا يجبر على قبضه، ولو أحال البائع بالثمن، أو أحاله به المشتري صح مع القبض قبل التفرق، وإلا بطل، وحضوره أو حكمه، فلا يجوز تأجيله، ولو أجل بعضه بطل في الجميع.
Страница 387
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль