562

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فإِن اختار في الفدية الصيام فاتفقوا أنه يصوم حيث شاء، وفي إِباحة أيام مِنى قولان.
وإِن اختار الإِطعام فأطعم الذرة، نظر مجراها من مجرى القمح، فيزيد في الذرة مثل ذلك (١).
قال في المختصر: وكذلك في الشعير.
وقال في المدونة: إِنما عليه لكل مسكين مدان من عيش البلد من شعير أو بُرٍّ، وإِن غَدَّى ستة مساكين وعشاهم شبعًا لم يجزه (٢).
قال أشهب: إِلا أن يبلغ ذلك مُدّين فأكثر لكل مسكين (٣).
وإِن اختار النسك بشاة ذبحها حيث شاء من بلده وغيره، وله أن يذبح نعجة أو كبشًا أو بقرةً أو ينحر بعيرًا إِن أحب، فإِن كان نسكه من المعز أو

(١) ر: نظير ذلك.
(٢) عدم الإِجزاء هو ما ذهب إليه ابن القاسم الذي صرح أنه لا يحفظ عن مالك فيه شيئًا، وعلل ذلك بقوله: إِنما رأيت أن لا يجزئه لأن النبيّ ﷺ قال: "النسك شاة، أو إِطعام ستة مساكين مدين مدين، أو صوم ثلاثة أيام". فلا أرى أن يجزئه أن يطعم، وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم، وكفارة اليمين إِنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي منه ويعشي، وهذا هو مدان مدان فلا يجزيه أن يغدي ويعشي. (المدونة: ١/ ٢٢٣).
(٣) هذا ما ذهب إِليه ابن الحاجب في (المختصر: ٣٥ ب مخط، وليس في المطبوع). وخليل في مختصره. انظر (الدردير على المختصر: ١/ ٣٠٦).

2 / 582