563

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

البقر أو الإِبل فلا يكون إِلا ثَنيًّا فما فوقه، وإِن كان من الضأن فلا يكون إِلا جَذَعًا فما فوقه.
وقال في المختصر: ولا يجزئ في الفدية جَذَعٌ (١).
وله أن يذبح نسكه هذا ليلًا أو نهارًا ولا يأكل منه شيئًا.
فرع:
فإِن أراد أن يجعل نسك الأذى هديًا يُقلِّده ويُشْعِره فذلك له.
قال مالك في الحج الثالث من المدونة: وإِن قلد نسك فدية الأذى فلا يجزئه أن ينحره إِلا بمنى بعد طلوع الفجر (٢).
قال في كتاب ابن المواز: أو بمكة إِن أدخله في الحل.
تنبيه:
قال مالك: ولا ينبغي أن يفعل ما فيه الفدية من غير ضرورة ليسارة الفدية عليه، وأنا أعظه، فإِن فعل فليفتد (٣) *.

(١) الجَذَع (بفتحتين) ما قبل الثني، والجمع جِذَاع مثل: جبل وجبال. وأنثاه جَذَعَة وجمعها جذَعات. ويجذع ولد الشاة في السنة الثانية، وولد البقرة في الثالثة (المصباح: جذع).
(٢) المدونة: ٢/ ٢٤٣.
(٣) كذا في (النوادر والزيادات: ١/ ١٥٨ أ) نقلا عن كتاب ابن المواز.

2 / 583