490

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال مالك: عليها أن تعتمر عمرة واحدة أخرى إِذا حلت أحب إِلي كما فعلت عائشة (١) ﵂، وإن اقتصرت على قرانها أجزأها عن حجها وعمرتها (٢).
وإِن حاضت بعد أن طافت وصلَّتْ الركعتين فإِنها تسعى وتتم عمرتها، ولو قدمِتْ هذه المعتمرةُ مكة ثم حاضت، والوقتُ واسعٌ لا تخشَى الفوات فإِنها تنتظر حتى تطهر وتطوف وتسعى، وتحلّ من عمرها.
فإِن طافت وسَعَتْ في أشهر الحج، ثم أحرمت بالحج من عامها (٣) كانت متمتعة، وعليها الهدي للعمرة تنحره بمنى.

(١) ص: عائشة أم المؤمنين.
(٢) المعونة، للقاضي عبد الوهاب ١/ ٥٧٢.
(٣) ص: في عامها.

2 / 507