491

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم
[حج الولي بالصبي]
وللولي أن يحج بالصبيِّ (١)، ويلبي الطفل الذي يتكلم، والطفل الذي لا يتكلم لا يلبِّي عنه.
وكيفية إِحرامه: أن يَنويَ الوليُّ إِدخالَ الصبيِّ في الإِحرام، ولا يلزمُهُ أن ينويَ إِدخالَه عند الميقات، بل له أن يؤخر إِحرامه حتى يدنُوَ من الحرم، وإِذا

(١) الأصل في ذلك قوله ﷺ للمرأة التي أخذت بعضدِ صبي وسألتْه ﵇: يا رسول الله هل لهذا حج؟: قال: "نعم، ولك أجر"، رواه ابن عباس وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب في الصبي يحج. قال المنذري: أخرجه مسلم والنسائي. (مختصر سنن أبي داود: ٢/ ٢٨١) وانظر (طريق الرشد: ١/ ٢٢١ رقم ٥٨٥. المحرر في الحديث: ١/ ٣٨٤ رقم ٦٦ - إِحكام الأحكام: ٣/ ٩٨). والولي يحرم بالصبي والمجنون ولا يحرم بالمغمى عليه، وقد علل الونشريسي هذا الحكم بـ "أن الإِغماء عارض يزول ويمكن أن يتربص به، أى المغمى عليه إِلى أن يبرأ وهو بصدد أن يبرأ في الحال، وليس الصبا والجنون المطبق مما يذهب في الحال". (عدة البروق: ١٢٨، الفرق ١٩٢).
وانظر ما ذكر ابن عبد البر في سر تشريع الحج بالصبي في (التمهيد: ١/ ١٠٥).

2 / 509