489

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

إِحداهن في رجب شاذ (١).
فرع: [حيض المعتمرة]:
فإِذا حاضت المعتمرةُ قبلَ أن تطوف وتسعى وقد قاربها وقت الحج وتخاف فواته فإِنها تُحْرِم بالحج وتكون كمن قرن الحج والعمرة، وعليها طواف واحد وسعي واحد وهدي.

= وعن عروة ابن الزبير أن عمرته الواحدة في شوال، وعن ابن عمر أنه اعتمر في رجب.
وقد ردت عائشة ذلك.
ومن قال: إِنه ﷺ في حجة الوداع كان متمتعًا أو قارنًا قال: إِنه اعتمر أربع عمر. (المقدمات: ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥). وانظر (مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم: ٢/ ٤٢٣).
(١) أكد أبن قيم الجوزية أن النبي ﷺ اعتمر بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية وعمرة العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة من حجته، فإِن كان قارنًا، لعدة أدلة.
واستدل ابن القيم على ذلك بعدة أحاديث.
وقال: "أما قول عبد الله بن عمر: إِن النبي ﷺ اعتمر أربعًا إِحداهن في رجب فهو وهم منه ﵁. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله ﷺ عمرة قط إِلا وهو شاهد، ما اعتمر في ربج قط". (مناسك الحج والعمرة لابن القيم: ١٧ - ٢٠).
وحديث عائشة أخرجه البخاري في (الصحيح، كتاب العمرة، باب: كم اعتمر النبي ﷺ) وانظر (فتح الباري: ٣/ ٥٩٩ - ٦٠٢).

2 / 506