708Интисар Коранالانتصار للقرآنАбу Бакр аль-Баклани - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHРедакторد. محمد عصام القضاةИздательدار الفتح - عَمَّانИзданиеالأولى ١٤٢٢ هـГод публикации٢٠٠١ مМесто изданияدار ابن حزم - بيروتЖанрыRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsGeneral CreedThe Ash'arisinimitability of the QuranLanguages of the Qur'ansimilar terms•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258وقد اعتذر قوم منهم في هذا بأن قالوا: ما فَعلَه الرسول من أخذ الفداءممن أخذه، كان هو الصوابُ عند الله والأنظرُ للأمَّة ِ والأقوى والأصلحُ فيباب الدين، ولكن إنما عاتبَه لأنه فعلَ الذي هو الأصلحُ والأولى من غير أنيأمرَ الله به، فلامَه وعنَّفه على ذلك لفِعْلِه قبلَ أمره، وإن كان لو أمرَه لميأمرْه إلا بذلك بعينه.قالوا: وعلى هذا نجدُ كثيراَ من السادة يلومون مَنْ تَحتَ طاعَتِهم علىفِعل الأصلحِ والأصوبِ الذي لو أمروهم لم يأمروهم إلا به، لأجل فِعْلهم لهبغير إذنِ منهم، وهذا الاعتذار غيرُ مخلِّصِ لهم مما ألزمناهم وإن كان مافعله النبي هو الأنظرُ للدِّين والمسلمين، لأنه لا بُدَّ إذا لم يكن أمَره به من أنيكون قد نهاه عنه، وحظَرَه عليه في عَقلِ أو سَمع، أو لا يكون ناهيا له عنه، وإن كان ناهيا له عنه، فقد أخطأ واعتمدَ تركَ الصواب، ومخالفةَ النهي.وهذا تصريح بالقدح فيه والطعنِ في عدالته وأمانته حاشاه من ذلك، وإنكان غيرَ ناهٍ له عنه ولا محرّم لفعله في عقلِ ولا سَمعِ فلا عيبَ عليه ولا وجهلقوله: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى) وهو قد جعلَ له ذلك، وهذا ما لامَخرجَ لهم منه.وقد احتجَّ قوم بهذه الآية في إبطال الاجتهاد جملة، واحتج بها آخرونَفي إبطال اجتهاد النبي ﷺ وأنه لم يكن مأمورا بذلك، وهذا الاحتجاجُ باطل من قولهم، وذلك أنّه لا يخلو النبي ﷺ من أن يكونَ اجتهد، أو لم يجتهدوإن كان لم يجتهد فلم يُبْطل اللهُ اجتهادا له ولا لامَه عليه ولا خطَّأه فيه، وإنكان قد اجتهدَ وحكَمَ برأيه، فقد أقرُّوا أنه كان مجتهدًا.فإن قالوا: كان مأمورا بالاجتهاد فقد أبطلوا قولهَم، وإن كان منهيا عنذلك، ومحظورًا عليه الحكمُ به ففعلَ من هذا ما نُهيَ عنه عادَ بهم الأمرُ إلى2 / 760КопироватьПоделитьсяСпросить AI