الاول: عبادة موقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها. والمقدمتان ظاهرتان.
الثاني: لو جاز التقديم في شهر رمضان لجاز قبله، والتالي باطل اجماعا فكذا المقدم. بيان الشرطية: ان المقتضي للجواز جبر حال الفقير، وهذا المعنى موجود هنا، فيثبت (1) الحكم عملا بالمقتضي.
الثالث: الاستناد الى ظاهر رواية العيص عن الصادق (عليه السلام)(2).
قال (رحمه الله): ويجوز اخراجها بعده، وتأخيرها الى قبل صلاة العيد أفضل فان خرج وقت صلاة العيد وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية الاداء، وان لم يكن عزلها سقطت. وقيل: يأتي بها قضاء. وقيل: أداء. والاول أشبه.
أقول: البحث في هذه المسألة تتضح بتقديم تقدم مقدمة، لو أخر دفعها عن الزوال لغير عذر أثم اتفاقا منا، ولانه تارك للمأمور به، فيكون عاصيا، والعاصي مستحق للعقاب.
أما الاولى فظاهرة، اذ لا خلاف أنه مأمور بدفعها قبل الزوال.
وأما الثانية، فلقوله تعالى « لا يعصون الله ما أمرهم » (3) « أفعصيت أمري» (4).
وأما الثالثة، فلقوله تعالى « ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا» (5) أما لو كان لعذر، فانه لا يأثم اجماعا منا.
اذا ثبت هذا فتقول: اذا أخر دفعها، فاما أن يعزلها- أي: يفردها- عن
Страница 85
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)