والحق أن الحوالة في التقدير على القيمة السوقية، وهو مذهب أكثر الاصحاب لرواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها، قال: نعم ان ذلك أنفع له يشتري ما يريد (2).
[وقت وجوب زكاة الفطرة]
قال (رحمه الله): تجب الفطرة بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، الاعلى سبيل القرض، على الاظهر.
أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) الى جواز تقديم الفطرة في شهر رمضان من أوله، واختيار ابني بابويه (رحمهما الله).
وذهب شيخنا المفيد الى أنه لا يجوز الا على سبيل الاقتراض، وهو ظاهر كلام سلار وابن البراج، واختاره أبو الصلاح، وهو فتوى ابن ادريس، وظاهر كلام الشيخ في الاقتصاد (3).
احتج المجوزون بوجوه:
الاول: أن في تقديمها خيرا لحال الفقير، فكان مشروعا. أما الاولى فظاهرة وأما الثانية، فلان الاحكام منوطة بالمصالح عندنا، ولا مصلحة أهم من هذه المصلحة.
الثاني: الاستناد الى ظاهر الرواية عن الباقر والصادق (عليهما السلام)(4) من طرق عدة.
الثالث: الاصل الجواز، ترك العمل به فيما قبل شهر رمضان للاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداه.
Страница 84
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)