الثالث: عبادة قابلة للنيابة في الدفع اجماعا، فأجزأه نيابة الامام في النية، كاجزائه في الدفع، كما في الحج.
فرع:
لو أخذ الزكاة الجائز، ففي الاجزاء قولان.
[حكم زكاة الفطرة]
قال (رحمه الله): لا تجب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية. وقيل: من تحل له الزكاة. وضابطه: أن لا يملك قوت سنته له ولعياله، وهو الاشبه.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) الى الاول، وهو قول السيد المرتضى، واختاره ابن البراج. وقال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا زكاتيا أو قيمته (3).
وقال شيخنا المفيد (قدس الله روحه): يشترط في وجوبها وجود الطول لها.
ثم قال بعد: تجب على من عنده قوت السنة. وهو الحق، واختاره في المعتبر (4).
لنا- ان وجود الكفاية يمنع من أخذها، فتجب عليه. أما المقدمة الاولى، فقد تقدم بيانها. وأما الثانية، فلقول الصادق (عليه السلام): من حلت له لا تحل عليه، ومن حلت عليه لا تحل له (5).
احتجوا بأصالة البراءة. وهو ضعيف، لما مر من الادلة.
قال (رحمه الله): الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، وان لم يكونا في
Страница 81
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)