للمالك، فيجوز نقله الى غيره من أمواله، بل ويجوز انتزاعه عملا بقوله (عليه السلام):
الناس مسلطون على أموالهم (1).
قال (رحمه الله): ولو أخرج عن ماله الغائب ان كان سالما، ثم بان تالفا، جاز نقلها الى غيره، على الاشبه.
اقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة في المسألة السابقة مفصلا، فلا وجه لاعادته.
قال (رحمه الله): ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الامام عند التسليم فان أخذها الساعي كرها جاز، وان أخذها طوعا قيل: لا يجزي. والاجزاء أشبه.
أقول: قال في المبسوط: ولو نوى الامام ولم ينو رب المال، فان كان أخذها منه كرها أجزأه، لانه لم يأخذ الا الواجب. وان أخذها طوعا ولم ينو رب المال، لم يجزه فيما بينه وبين الله تعالى، غير أنه ليس للامام مطالبته دفعة ثانية (2).
والحق الاجزاء مع التطوع أيضا.
لنا- وجوه:
الاول: انه أتى بالمأمور به على وجهه، فيخرج عن العهدة، أما الاولى فلقوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » (3) ولا خلاف أن المراد بها الزكاة. وأما الثانية فظاهرة.
الثاني: اصالة براءة الذمة من وجوب الدفع ثانيا، ترك العمل بها في بعض الاماكن للدليل، فيبقى الباقي على أصله.
Страница 80
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)