القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشر من ذي الحجة وقيل: والى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (1)، واختاره ابن الجنيد، لان باقي أفعال الحج يصح وقوعهما في طول ذي الحجة كالطواف والسعي وما شابههما لقوله تعالى « الحج أشهر معلومات » (2) أتى بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة كما بين في علم العربية. ويؤيده رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3).
والقول الثاني مذهب ابن أبي عقيل والسيد المرتضى (قدس الله روحهما)، وتبعهما سلار، لادراك الحج مع الوقوف بالمشعر في ذلك اليوم ولو قبل الزوال وسيأتي تحقيقه.
والقول الثالث مذهب الشيخ في الجمل (4) والاقتصاد (5)، وتبعه ابن البراج، نظرا الى وقوع أعظم الاركان، وهو الوقوف بعرفة فيه.
والقول الرابع مذهبه في أكثر كتبه، وتبعه ابن حمزة، نظرا الى أنه يصح إنشاء الاحرام بالحج فيه لمن عرف أنه يدرك المشعر اختيارا.
وقيل خامسا: شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة، نظرا الى ما ورد من الحث على الاحرام فيه.
واعلم أن هذا النزاع لفظي فقط، والا فضابط وقت الانشاء ما يعلم ادراك
Страница 157
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)