اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) والجمل (2) والاقتصاد (3) وتبعه أبو الصلاح وابن ادريس.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ في النهاية (4) والتهذيب، تعويلا على رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » (5) قال (عليه السلام): يعني: أهل مكة ليس لهم متعة، فكل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان وكل بدور حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة (6).
وفي معناها رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(7).
والشيخ (رحمه الله) كأنه قسم في المبسوط الثمانية والاربعين على الجوانب الاربعة، فيكون كل جانب اثنا عشر ميلا، وباقي الاصحاب عولوا على الاطلاق.
فرع:
لو كان على رأس اثنا عشر ميلا فقط من كل جانب، أو ثمانية وأربعين على القول الاخر، وجب التمتع قولا واحدا.
[وجوب اتيان حج التمتع في أشهر الحج]
قال (رحمه الله): ولا بد من وقوع التمتع في أشهر الحج، وهي شوال وذو
Страница 156
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)